قرار لجنة الاستئناف
رقم (19) وتاريخ 24/06 /1438هـ الموافق 23/03/2017م
إنه في يوم الخميس, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم, والمستمر عملها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (2906) وتاريخ 14/04/1438هـ الموافق 12/01/2017م, المبني على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (م1/38) وتاريخ 06/04/1438هـ الموافق 04/01/2017م… اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:
1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الفتح بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (147/ل ض/1438) وتاريخ 24/05/1438هـ الموافق 21/02/2017م، والقاضي في منطوقه بـ:
أولا: قبول احتجاج نادي أحد شكلاً وموضوعاً.
ثانياً: إلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق نادي الفتح خاسراً بنتيجة (3/ صفر) لصالح فريق نادي أحد.
ثالثاً: إيقاف إداري فريق نادي الفتح/ عبدالحي العبدالحي لمدة شهر عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها, في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعاً: إلزام نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمس عشرة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري.
خامساً: إعادة رسم الاحتجاج لنادي أحد.
سادساً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه, من الناحية الشكلية، على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م, حيث إن الموضوع هو احتجاج مقدم من نادٍ رياضي مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على نظامية مشاركة لاعب مع فريق نادي منافس، ومن حيث الموضوع، فبعد اطلاع اللجنة على الاحتجاج المقدم من نادي أحد وتقرير حكم المباراة، والإفادة المقدمة من لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والإفادة المقدمة من مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء، ورد نادي الفتح على الاحتجاج وإفادة مراقب المباراة المرفقة به، وسجل مشاركات اللاعب الصادر من الهيئة العامة للرياضة, ثبت لها التالي:
1. في تاريخ 13/04/1438هـ تقدم نادي الفتح لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء بطلب انتقال اللاعب/ إبراهيم حسن النجراني (درجة الشباب) من نادي الشباب إلى نادي الفتح.
2. في تاريخ 14/04/1438هـ صدرت موافقة الاتحاد العربي السعودي على انتقال اللاعب/ إبراهيم حسن النجراني من نادي الشباب إلى نادي الفتح.
3. في تاريخ 14/04/1438هـ تم أخذ توقيع وبصمة اللاعب أمام مسؤول قسم التسجيل ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء بحضور سكرتير نادي الفتح.
4. بسبب عمل صيانة كاملة لشبكة الانترنت الموجودة في قسم التسجيل وأجهزة الحاسب الآلي لم يتم الدخول على بيانات اللاعب/ إبراهيم حسن النجراني ولم يتم تسجيله لنادي الفتح ولم يتم إصدار بطاقته لاعب له حتى نهاية دوام يوم 14/04/1438هـ..
5. في تاريخ 15/04/1438هـ الموافق 13/01/2017م أقيمت مباراة بين فريقي نادي الفتح ونادي أحد على ملعب نادي الفتح في الأحساء ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وقام نادي الفتح بإشراك اللاعب/ إبراهيم حسن النجراني ضمن لاعبي فريقه في تلك المباراة قبل تسجيله لنادي الفتح وقبل إصدار بطاقة لاعب له, وذلك بموجب الموافقة على انتقاله لنادي الفتح الصادرة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتطبيق إثبات هوية اللاعب الصادرة من الأحوال المدنية عن طريق المراقب الإداري للمباراة، وكان الإداري المسؤول على فريق نادي الفتح لدرجة الشباب في المباراة هو/ عبدالحي العبدالحي.
6. في تاريخ 18/04/1438هـ تم إصلاح عطل الشبكة في قسم التسجيل وتم الدخول على بيانات اللاعب وتسجيله لنادي الفتح وإصدار بطاقة لاعب له.
وحيث نصت المادة (32) من لائحة التسجيل والنشاط للألعاب الرياضية على أن: “تقوم المكاتب بإصدار بطاقات لاعبي الأندية طوال الموسم الرياضي.”، والمادة (34/2) من ذات اللائحة على أن: “اللاعب الذي لا تقدم بطاقته للحكم لا يحق له المشاركة في النشاط مهما كانت الأعذار إلا ما ورد به نص في اللوائح الخاصة بالاتحاد.”، والمادة (39) من ذات اللائحة على أنه: “يحق للاعب أن يشارك مع ناديه بعد انتهاء إجراءات التسجيل وتوقيعه على كشوفات النادي في المكتب وتسجيله بالحاسب الآلي وحصوله على البطاقة الخاصة باللعبة.”.
وحيث نصت المادة (5) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على أن “تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون., 3: اللاعبون. …”, والمادة (55/1) من اللائحة ذاتها على أن “الشخص غير المؤهل قانونياً: هو الشخص الذي شارك في المباراة وارتكب إحدى المخالفات التالية: … (55/1/2): لاعب غير مسجل في النادي. … (55/1/9): لا يحمل بطاقة لاعب.”
وحيث ثبت للجنة بأن نادي الفتح قد قام بإشراك اللاعب/ إبراهيم حسن النجراني في المباراة التي جمعت فريقه مع فريق نادي أحد في تاريخ 15/04/1438هـ الموافق 13/01/2017م ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وذلك قبل تسجيله بشكل رسمي في كشوفات النادي وإصدار بطاقة لاعب له بالمخالفة لنصوص لائحة التسجيل والنشاط للألعاب الرياضية المشار إليها أعلاه.
وحيث إن هذه النصوص آمرة ولا يجوز مخالفتها مهما كانت الأعذار إلا في حال ورد نص في اللوائح الخاصة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يجيز ذلك. وحيث إن اللائحة الخاصة بالمسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم نصت في المادة (11/11/11) على أنه: “لا يجوز إشراك لاعب في المباراة لم يرد اسمه في قائمة المباراة أو لا يحمل بطاقة لاعب للموسم الرياضي الذي تجري فيه المباراة.”، الأمر الذي ثبت معه للجنة بأن اللاعب/ إبراهيم حسن النجراني قد شارك في المباراة مع فريق نادي الفتح وهو غير مؤهل قانونياً.
وحيث إن نادي الفتح واللاعب والإداري المسؤول عن فريق نادي الفتح يُعدون من الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط, فإن إشراكهم لاعب غير مسجل في النادي ولا يحمل بطاقة لاعب يُعد مخالفاً للمبادئ التي تهدف اللائحة لترسيخها ومن ضمنها احترام الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم، وبذلك ثبت للجنة مخالفتهم للمادتين (55/1/2) و(55/1/9) من لائحة الانضباط، الأمر الذي قررت معه اللجنة قبول احتجاج نادي أحد موضوعاً.
وحيث نصت المادة (55/2) من لائحة الانضباط على أنه: “إذا شارك لاعب في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونياً للعب يعاقب الفريق بخسارة نتيجة المباراة … وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال وإيقاف المسئول الذي شارك أو ساهم في المخالفة لمدة شهر.”.
وحيث إن المادة (32/1) من لائحة الانضباط نصت على أن: “الفرق التي تعاقب بإلغاء نتيجة المباراة تعتبر كأنها قد خسرت المباراة بنتيجة (ثلاثة /صفر).”، والمادة (20/6) من ذات اللائحة على أن “يكون الإيقاف للاعب أو المسئول عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها.”، والمادة (20/7) أن “الإيقاف الصادر بحق اللاعبين أو المسؤولين نتيجة المخالفات يسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات … .”، والمادة (34) من ذات اللائحة “لا تحتسب فترة توقف النشاط سواء كانت أثناء الموسم أو فيما بين موسمين من ضمن الفترة الزمنية للإيقاف، وتستكمل العقوبة في حال التوقف في الموسم الذي يليه.”، والمادة (16/3) من ذات اللائحة “تطبق الغرامات المفروضة بموجب هذه اللائحة حسب النسب الآتية: … (16/3/3): (50%) على المخالفات في بطولات ومسابقات فرق الدرجة الأولى وفرق درجة الشباب والناشئين (الفئة الممتازة).”
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب نية الاستئناف الواردة للجنة برقم بتاريخ 26/05/1438هـ, وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى اللجنة برقم (4394) وتاريخ 29/05/1438هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن قرار مشاركة اللاعب قد جاء بناءً على توجيه الموظف المسؤول في الهيئة العامة للرياضة بالأحساء ,و كذلك تنفيذاً لنص الأنظمة الآمرة, وحالة القوة القاهرة المنصوص عنها نظاماً حيث اجتمع رأي كل من مراقب المباراة مع رأي حكم المباراة على شرعية مشاركة اللاعب وعدم وجود أي مانع نظامي, وأرفق إفادة المراقب الإداري للمباراة والتي ورد فيها خلو طرف نادي الفتح من أية مخالفة, وكذلك إفادة خطية صادرة عن الموظف المختص بمكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء / مسؤول قسم التسجيل.
وحيث إنه من الثابت بالإفادتين السابقتين أن المشاركة تمت بموافقة وعلم الموظف المسؤول في الهيئة العامة للرياضة بالأحساء وكذلك فإن مراقب المباراة بدوره قد سمح للاعب بالمشاركة ,, والموافقة بالمشاركة ونظاميتها قد صدرت من الموظف المسؤول ومراقب المباراة معاً ,,, ولو أنهما لم يسمحا بمشاركته لما شارك حينها. كما أنه قد ثبت قطعياً بالخطاب الوارد من الهيئة العامة للرياضة بالأحساء ما يجزم إنهاء اللاعب ونادي الفتح جميع الإجراءات التي حددها النظام ,, وأن العطل الجاري في شبكة الحاسب قد استمر لخمسة أيام تقريباً ,, وهو عطل طارئ وظرف قاهر لا يد لنادي الفتح فيه.
ويدفع المستأنف بأن المادة (32) من لائحة التسجيل والنشاط للألعاب الرياضية تنص على أن مهمة إصدار بطاقات لاعبي الأندية طوال الموسم الرياضي تقع على عاتق مكاتب الهيئة العامة للرياضة, مما يجعل عدم إمكانية استصدارها بسبب عطل في الشبكة لايقع مسؤوليته على النادي, وأن المادة (11/1/12/1)من اللائحة الخاصة بالمسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قد نصت على أن مراقب المباراة وحكم المباراة الرابع مسؤولان قبل بدء المباراة عن التأكد من شخصية اللاعبين المشاركين ونظامية مشاركتهم ,وهذا ما أكدته أيضاً المادة (11/1/5) من اللائحة المذكورة .
وطالب المستأنف بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً, وإلغاء القرار المستأنف عليه ورد الدعوى, وإلزام الجهة المستأنف عليها نادي أحد بدفع التعويض بما يتناسب مع ما ألحقه من ضرر مادي ومعنوي جراء الادعاء غير المحق.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الفتح بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (147/ل ض/1437) وتاريخ 24/05/1438هـ الموافق 21/02/2017م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل:
راعى المستأنف الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:
وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الاستئناف والذي يرتكز في جوهره على مدى نظامية مشاركة اللاعب/ إبراهيم النجراني في مباراة الفريق أمام نادي أحد ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب للموسم الرياضي 1437-1438هـ. فإن الثابت من الأوراق أن نادي الفتح حصل في اليوم السابق لإقامة المباراة على موافقة من الاتحاد العربي السعودي على انتقال اللاعب/ إبراهيم النجراني من نادي الشباب إلى نادي الفتح، وتم أخذ توقيع وبصمة اللاعب أمام مسؤول قسم التسجيل ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء، ولكن بسبب عمل صيانة لشبكة الانترنت في قسم التسجيل وأجهزة الحاسب الآلي لم يتم الدخول على بيانات اللاعب المذكور وإصدار بطاقة لاعب له. ومن المعول عليه في تقرير مشروعية مشاركة اللاعب في مثل هذه الأحوال هو صدور الموافقة الرسمية من الجهة المختصة، وهي هنا الهيئة العامة للرياضة.
وحيث إنه فيما يتعلق باستناد لجنة الانضباط لنص المادة (32) و(34/2) و(39) من لائحة التسجيل والنشاط للألعاب الرياضية، وإنزال حكمها على الواقعة محل الاستئناف فإن هذا الاستناد في غير محله، فالنادي قد استصدر الموافقة الرسمية لانتقال اللاعب له، وأكمل إجراءات التسجيل المطلوبة، لكن كان القصور من قسم التسجيل بمكتب الهيئة العامة للرياضة بعدم إصدار البطاقة لأمر خارج عن إرادتهم، ومن العلوم أن مثل هذه الظروف تعد عذراً مقبولاً لإدخال الواقعة في الاستثناء من النص العام، وقد نصت القاعدة على أن (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان)، قد قبل حكم المباراة ومراقب المباراة مشاركة اللاعب في المباراة محل الاعتراض، مما كان دافعاً للنادي المستأنف في الاطمئنان لسلامة المشاركة، ومن المعلوم أن الشخص فرداً أو جهة لا يتحمل خطأ الغير، ومن ثم لا تنطبق هذه الفقرة على حالة مشاركة اللاعب في مباراة الفريق أمام نادي أحد، على اعتبار أن اللاعب صدرت له موافقة رسمية من جهة الاختصاص قبل يوم إقامة المباراة فواقعة مشاركة اللاعب في المباراة مع نادي أحد دون بطاقة تعتبر استثناء من الأصل العام، وأمر خارج عن إرادته وإرادة النادي، بل تم بأمر وموافقة من الجهة المسؤولة نظراً لوجود القوة القاهرة.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن القرار المستأنف ضده قد استند في تسبيبه إلى خطأ في تطبيق اللوائح، ومن المعلوم أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الأدلة التي استندت إليها لجنة الانضباط، وتم إنزالها على الواقعة محل الاستئناف، وحيث إن العطل الذي جرى بشبكة الحاسب لدى مكتب الهيئة العامة بالرياضة يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يتعذر مع وجودها مؤاخذة من وقع عليه الظرف القاهر، وحيث إن مشاركة اللاعب قد كانت بأمر وموافقة الجهات الرسمية المختصة، والمسؤولين عن مراقبة النظام وتطبيقه، وحيث إن العقوبة يجب أن تنزل على من خالف عمداً للأنظمة الآمرة وأخطأ في تطبيقها، وتوافر لديه القصد بارتكاب الخطأ، ومن غير المقبول مساءلة المرء عن فعل الغير، وحيث إن القوة القاهرة تعتبر ظرفاً مانعاً من العقاب، وحيث إن واقعة الدعوى تتمحور حول سبب أجنبي لا يد للمستأنف به، وتنتفي فيه أية مسؤولية على المستأنف بحسب ما تقتضيه قواعد العدالة.
وحيث إن الطرف المستأنف طالب بالحكم له بالتعويض وهو لم يتقدم بهذا الطلب في مرحلة الدرجة الأولى من التقاضي، وجاء به لأول مرة في مذكرة الاستئناف، ومن جهة أخرى فاللجنة لا تجد مبرراً لفرض التعويض، كما أن المستأنف لم يقدم ما يدعم مطالبته بالتعويض، عليه فإن اللجنة ترى قصور قرار لجنة الانضباط واشتماله على أحد العيوب التي تحتم نقضه، وذلك للخطأ في الاستدلال وتطبيق اللوائح على الواقعة وظروفها، وتكييفها التكييف الصحيح في قرارها وما تترتب عليه من فرض العقوبات التي اشتمل عليها القرار المستأنف.
عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي:
أولاً: من حيث الشكل:
قبول استئناف نادي الفتح شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127/2) ورقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع:
1) قبول استئناف نادي الفتح من حيث الموضوع.
2) نقض قرار لجنة الانضباط رقم (147/ل ض/1438) وتاريخ 24/05/1438هـ الموافق 21/02/2017م.
3) رد مطالبة نادي الفتح بالتعويض.
4) إعادة رسوم الاستئناف إلى المستأنف حسب المادة (131/3) من لائحة الانضباط.
5) قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
6) يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
والله ولي التوفيق،،،