قرار لجنة الاستئناف
رقم (18) وتاريخ 10/06 /1438هـ الموافق 09/03/2017م
إنه في يوم الخميس, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم, والمستمر عملها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (2906) وتاريخ 14/04/1438هـ الموافق 12/01/2017م, المبني على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (م1/38) وتاريخ 06/04/1438هـ الموافق 04/01/2017م… اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:
1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (162/ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م، والقاضي في منطوقه بـ:
أولاً: ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الهلال/ نواف شاكر العابد للمادة (54) من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه:
1. إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها, في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال، لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه, من الناحية الشكلية، على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م, حيث إن الحالة الانضباطية هي قيام لاعب نادي رياضي مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بإثارة الجماهير بالفعل خلال المباراة, ومن حيث الموضوع، فبعد اطلاع اللجنة على تقريري حكم ومراقب المباراة والتقريرين الإلحاقيين لحكم المباراة ومقيم الحكام, ثبت لها أنه في تاريخ 06/06/1438هـ الموافق 05/03/2017م, أقيمت مباراة بين فريقي نادي الاتحاد ونادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وأنه عند الدقيقة (95) الخامسة والتسعين من المباراة قام لاعب فريق نادي الهلال/ نواف شاكر العابد، وبعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه عن طريق ركلة جزاء، بالتوجه نحو رابطة جماهير فريق نادي الاتحاد والاحتفال بتسجيل الهدف أمامهم بطريقة استفزازية مما نتج عنه إثارة الجماهير، وتسبب في قيامها برمي علب المياه داخل الملعب بعدد يفوق الـ (10) علب، وكذلك انفعال عدد من لاعبي فريق نادي الاتحاد، وحصول اشتباكات بين لاعبي الفريقين وتم فضها من قبل الحكام ورجال الأمن المتواجدين والإداريين والاحتياطيين بالفريقين، وبعد ذلك أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة.
وحيث نصت المادة (5) من لائحة الانضباط على أن “تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون.، 3: اللاعبون. … .”, والمادة (54) من ذات اللائحة أنه “أي شخص يقوم بإثارة الجماهير بالفعل أو القول أو الآشارة خلال أي مباراة يتم إيقافه مباراتين ويعاقب بغرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال”، والمادة (106/1) من اللائحة ذاتها على أن “تعتبر الحقائق المذكورة في تقارير مسئولي المباريات دقيقة.”.
وحيث إن لاعب فريق نادي الهلال يعد من الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط, فإن قيامه بعد تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بإثارة الجماهير بالفعل وذلك بالاحتفال أمامها بطريقة استفزازية، يُعد مخالفاً للمبادئ التي تهدف اللائحة لترسيخها ومن ضمنها التحلي بالأخلاق الحميدة، والتنافس الشريف, واللعب النظيف, والروح الرياضية، واحترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها وذلك لإبراز الصورة المشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، وبذلك ثبت للجنة مخالفته للمادة (54) من لائحة الانضباط, الأمر الذي يستوجب العقوبة.
وحيث إن المادة (20/4) من لائحة الانضباط نصت على أن “يكون الإيقاف عن المباريات الرسمية فقط ما لم ينص قرار اللجنة على غير ذلك.”، والمادة (20/6) أن “يكون الإيقاف للاعب أو المسؤول عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها.”, والمادة (20/7) أن “الإيقاف الصادر بحق اللاعبين أو المسؤولين نتيجة المخالفات يسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات … .”
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب نية الاستئناف المقيدة لدى اللجنة برقم (4752) وتاريخ 09/06/1438هـ, وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى اللجنة برقم (4753) وتاريخ 09/06/1438هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن لجنة الانضباط استندت في قرارها المشار إليه أعلاه على تقرير حكم ومراقب المباراة والتقرير الإلحاقي لحكم المباراة والتقرير الإلحاقي لمقيم الحكام, وأن ما تضمنته هذا التقارير يخالف الواقع والحقيقة مما يجعل الاستناد على هذه التقارير معيبة قانونية تستوجب معه نقض القرار ، وما يؤكد عدم دقة هذه التقارير وما ورد فيها الحقائق التالية :
– في الدقيقة (56) وبعد أن سجل اللاعب كارلوس إدوردو الهدف الأول، بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه تجاه لاعبي نادي الهلال.
– في الدقيقة (82) وبعد أن سجل اللاعب عمر خربين الهدف الثاني، بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه تجاه اللاعب عمر خربين.
– في الدقيقة (84) بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه تجاه لاعب نادي الهلال عمر خربين.
– في الدقيقة (85) بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه والأحذية تجاه لاعبي نادي الهلال.
– في الدقيقة (90) بدأت جماهير نادي الاتحاد بقذف ورمي علب المياه مساعد الحكم.
– في الدقيقة (94) اللاعب نواف العابد وهو يستعد لتسديد ركلة الجزاء تعرض للرمي من قبل جماهير نادي الاتحاد, وكذلك تعرض للقذف بعد أن أحرز الهدف الثالث وقبل أن يحتفل.
وكل هذه الأحداث المذكورة أعلاه والمثبتة بالمقاطع من الناقل الرسمي للدوري السعودي تثبت بشكل حقيقي أن الأحداث بدأت قبل تسجيل الهدف الثالث وليس بعده كما تضمنه القرار الذي حاول الإيهام أن اللاعب وطريقة احتفاله هي من تسببت بإثارة الجماهير ورمي المقذوفات.
كما يدفع المستأنف بأن القرار قد نص على: ” وبعد تسجيل لاعب فريق نادي الهلال رقم (24) نواف شاكر العابد الهدف الثالث لفريقه عن طريق ركلة جزاء ، قام بالتوجه نحو رابطة جماهير فريق نادي الاتحاد والاحتفال بالهدف أمامهم بطريقة استفزازية مما نتج عنه إثارة الجماهير ، وتسبب في رمي علب المياه داخل الملعب بعدد يفوق الـ (10) علب ، وانفعال عدد من لاعبي فريق نادي الاتحاد وحصول اشتباكات بين لاعبي الفريقين تم فضها من قبل الحكام ورجال الأمن المتواجدين والإداريين والاحتياطين بالفريقيين وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ” . وأن هذه الوقائع التي تضمنها القرار غير صحيحة وتخالف الحقيقة وما يدل على ذلك الحقائق التالية:
– أن اللاعب وبعد تسجيل الهدف الثالث احتفل داخل منطقة الجزاء ولم يتجه نحو رابطة جماهير نادي الاتحاد كما ذكر القرار, مع التأكيد على أن رابطة جماهير نادي الاتحاد تقع خلف دكة نادي الاتحاد واللاعب كان يحتفل داخل منطقة الجزاء وباتجاه المرمى الذي سدد فيه الهدف.
– أن لائحة الانضباط والمادة (54) التي استندت عليها لجنة الانضباط لم تتضمن الاحتفالية التي يقوم بها اللاعب، بل تشير إلى إثارة الجماهير بالقول أو الفعل أو الإشارة وهذا ما لا ينطبق على احتفاليات اللاعبين ، ونص المادة يشير بوضوح إلى تعمد الأشخاص الذين يتجهون للجماهير بهدف إثارتهم بالقول أو الفعل أو الإشارة وهذا ما لا ينطبق قانوناً على اللاعب في هذه الحالة.
وطالب المستأنف بشكل معجل بقبول استئناف الهلال شكلاً وموضوعاً, ونقض قرار لجنة الانضباط, وإعادة رسوم الاستئناف.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (162/ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل:
راعى المستأنف الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:
وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على عدة أسباب دفع المستأنف في أولاها بأن الأحداث ابتدأت قبل وقوع ضربة الجزاء وتحقق الهدف، وفي ثانيهما أن اللاعب لم يتجاوز منطقة الجزاء عند قيامه بالاحتفال وهو ما يشير إلى أن عدم توجه نية اللاعب إلى استفزاز الجماهير، وفي ثالثها بأن ما قام به اللاعب لا يختلف عن احتفالات لاعبين آخرين لم يتم معاقبتهم، كما أن المادة التي استند إليها القرار المستأنف لا تتعلق بِأفعال اللاعبين ولم تتعلق بإثارة الجمهور، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه.
وحيث أنه سبق لهذه اللجنة في سابق قراراتها (قرار رقم (7) وتاريخ 20/ 12/1436هـ الموافق 3/10/2015م) أن قررت بأن سلطات لجنة الانضباط التقديرية لا رقابة عليها من لجنة الاستئناف طالما كان ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون، ولما كان ذلك وكان من البين بالرجوع إلى كامل أحداث المباراة بمشاهدة الشريط والرجوع إلى تقارير حكام المباراة من قبل اللجنة وبالرجوع إلى القرار المستأنف ضده والذي استند في إيقاع العقوبة على اللاعب إلى نص المادة 54 من لائحة الانضباط والتي نصت على تحقق العقوبة في حال استثارة الجماهير، فمن البين استثارة الجماهير خلال المباراة وكذا قيام الجماهير بالرمي على في الملعب أثناء اللعب من بينها قوارير المياه وأنها لم تقم بذلك فقط بسبب نتيجة لقيام اللاعب بالاحتفال بطريقة استفزازية الموجبة للعقوبة الانضباطية، بإنها كانت مستمرة قبل قيام اللاعب بالاحتفال، ولم يقم القرار المستأنف ضده بتقديم التسبيب الواضح بتأثير قيام اللاعب بالاحتفال – بطريقة استفزازية حسب تقدير لجنة الانضباط- للنتيجة الموجبة للعقوبة الانضباطية بنص المادة (54) أي استثارة الجمهور، حيث أنه من المقرر في قواعد التفسير القضائي للقاعدة القانونية العقابية إلى عدم التوسع في التفسير من قبل المحكمة واقتصار دورها بالبحث عن المعنى الحقيقي للنص بالنظر الى قصد المشرع والكشف عنها لا الحلول محلها، شاملة تطبيق قاعدة السببية الموجبة على المحكمة عن البحث عن العلاقة السببية بين الفعل الموجب للعقوبة والنتيجة التي يهدف لها النص، وهو ما يدخل في اختصاصات هذه اللجنة من حيث مراجعة مشروعية القرارات المتخذة من قبل لجنة الانضباط.
ولما كان ذلك، ولما كان النص الذي استند إليه القرار قد حدد النتيجة المترتبة على وقوع المخالفة (إثارة الجماهير)، فكان من البين أن الجماهير كانت مثارة جداً وبتصرفات غير مقبولة، فإن تسبيب القرار المستأنف قد غفل عن بيان العلاقة السببية وأن ما ورد في تسبيب القرار أدى إلى تكييف تصرف اللاعب كعامل أجنبي في أحداث النتيجة (إثارة الجماهير) نتيجة عدم بيان العلاقة السببية بين تصرف اللاعب والإثارة (أي أنه لولا فعل اللاعب/ نواف العابد لما كان هناك اثارة للجماهير) وهو ما لم يتناوله القرار المستأنف، بالتالي يثور الشك بشأن السبب الحقيقي الذي أدى للنتيجة الموجبة للعقوبة، ولنشوء الشك فهذا يستلزم تفسير هذا الشك لصالح اللاعب مما يترتب عليه انقطاع السببية بين فعله والنتيجة الحاصلة والتي استند اليها القرار المستأنف ضده.
ونظراً لاستناد القرار المستأنف ضده في إيقاع العقوبة إلى نص هذه المادة فقط، وخطأ القرار في تقرير التسبيب السليم للعقوبة بتفريد النتيجة المرتبطة بفعل اللاعب، فإن اللجنة ترى قصور القرار واشتماله على أحد العيوب التي تحتم نقضه وذلك لغياب السبب الذي استند إليه إيقاع العقوبة على اللاعب.
وعليه وحيث انه لايستلزم النظر في باقي دفوع المستأنف، فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب /نواف العابد شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127/2) ورقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1- قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب / نواف العابد من حيث الموضوع .
2- نقض قرار لجنة الإنضباط رقم (162/ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م والقاضي بإيقاف اللاعب/ نواف شاكر العابد لمباراتين رسميتين وبغرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لاغير.
3- إعادة رسوم الاسئناف إلى المستأنف حسب المادة (131/3) من لائحة الانضباط.
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .
والله ولي التوفيق ،،،،