الاستئناف تنقض قرار المسابقات بشأن احتجاج الاتحاد

الاستئناف نقضت لجنة الاستئناف اليوم الاثنين قرار لجنة المسابقات بشأن رفض احتجاج نادي الاتحاد بإعادة مباراة القادسية وأحالت الاحتجاج لرابطة دوري المحترفين للنظر فيه.

وجاء في قرار لجنة الاستئناف المنشور على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم التفاصيل كما يلي :

 

 

قرار لجنة الاستئناف
رقم ( 23 ) وتاريخ 26 / 05 /1437هـ الموافق 06 / 03/2016م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنه في يوم الأحد ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة بحضور كل من :
1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على قرار لجنة المسابقات رقم (م/141/37) وتاريخ 14/5/1437هـ ، والقاضي في منطوقه بـ:
” رفض احتجاج نادي الاتحاد موضوعاً وتثبيت نتيجة مباراة فريقي نادي الاتحاد ونادي القادسية (1-1) ومصادرة رسوم الاحتجاج ” .
وقد بنت لجنة المسابقات قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه ، والمحال لها من الأمانة العامة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتاريخ 13/5/1437هـ الموافق 22/2/2016م ، من الناحية الشكلية على انعقاد الاختصاص للجنة المسابقات تأسيساً على أنها المختصة بتطبيق النص الوارد بالمادة (12/5) من لائحة المسابقات والبطولات، وإلى أنها الجهة المناط بها اتخاذ القرارات بإلغاء المباراة وإعادتها من عدمه ، وإلى استيفاء الاحتجاج للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة (79) من لائحة الانضباط ، الأمر الذي يستوجب قبوله شكلاً ، ومن الناحية الموضوعية إلى أنه يلزم لممارسة اللجنة اختصاصها المنصوص عليه في المادة (12/5) من لائحة المسابقات والبطولات باتخاذ قرار في الخطأ الذي ارتكبه حكم المباراة توافر شرطين هما : 1- أن يثبت وقوع حكم المباراة بخطأ فني في تطبيق القانون بموجب تقرير مقيم الحكام ، 2- أن يقر حكم المباراة بوقوعه بخطأ فني ، وإلى عدم إقرار حكم المباراة بأن ما وقع منه هو خطأ فني بل إداري وسوء تركيز

أثناء المباراة، وفقاً لإفادته المقدمة للجنة الحكام الرئيسية بعد المباراة ، وإلى الإفادة الصادرة من لجنة الحكام الرئيسية بموجب خطابها رقم (بدون) وتاريخ (بدون) بعد طلب رأيها بشأن المخالفة المنسوبة لحكم المباراة ، والذي أكدت فيه بالإجماع ، أن الخطأ الذي وقع فيه طاقم المباراة لم يكن خطأ فنياً وإنما خطأ إداري، مضيفة بأن ما حصل يندرج تحت الأخطاء الإجرائية الإدارية التي لم تؤثر على سير المباراة ، وإلى الإفادة الصادرة من السيد/ هاورد ويب ، مدير دائرة التحكيم بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ومساعدة السيد هاربت وليام ، عن الحالات التحكيمية التي حدثت أثناء المباراة ما نصه “بالنسبة إلى رأيي فقد تم تقدير خاطئ لقانون اللعبة ، عندما أظهر الحكم تركي الخضير كرتين أصفرين للاعب فريق القادسية رقم (18) وفشله في طرده خارج الملعب”، وكذلك ذكر بأنه شاهد المباراة من الدقيقة (85) ووصل لنتيجة وهي “بأن القرار الصائب هو بقاء نتيجة المباراة كما هي عليه (1-1) وبالفعل لا توجد أي حاجة لإعادة المباراة أو أي جزء منها”، مضيفاً بأنه وصل لهذا القرار بعد الاعتبارات التالية : 1- التأثير البسيط غير الواضح للاعب رقم (18) على المباراة بعد اتخاذ القرار الخاطئ من جانب الحكم خلال الفترة المتبقية من المباراة حيث إن اللاعب لمس الكرة مرتين عرضياً ، 2- الوقت الذي حدث فيه الخطأ في الدقيقة (85) من المباراة ، 3- حدثت إصابة للاعب خلال الفترة المتبقية من المباراة وقد توقف اللعب لمدة تزيد عن دقيقة واحدة ، 4- النتيجة كانت متعادلة (1-1) ولم يكن للاعب رقم (18) أي تأثير في تغيير النتيجة ، واختتم إفادته بتكرار وجهة نظره وهي “الاحتفاظ بنتيجة المباراة وعدم اتخاذ أية إجراءات أخرى” وإلى ما ثبت للجنة من عدم تحقق الشرط الثاني المتمثل في إقرار الحكم بوجود خطأ فني وفق ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثانية عشرة من لائحة المسابقات والبطولات .
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف رقم (293/ق) وتاريخ 14/5/1437هـ ، والمقيد برقم (3259) وتاريخ 15/5/1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية الأمانة العامة للاتحاد برقم (3366) وتاريخ 19/5/1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي :

ملخص الاستئناف :
يدفع المستأنف بعدم اختصاص لجنة المسابقات في النظر في الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد مستنداً في هذا الدفع لعدة اعتبارات، منها أن لجنة المسابقات ليست من ضمن اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تقدم المشورة والعون لمجلس الإدارة أثناء قيامه بالمهام الموكلة له، فضلاً عن أن لائحة المسابقات لم تتضمن في أي من موادها على اختصاصات اللجنة ، وأن رابطة دوري المحترفين السعودي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة وتسويق دوري المحترفين ، وأنه وبناء على ذلك تكون لجنة المسابقات غير مختصة بالنظر في القضية الماثلة لسببين أولهما : أنها ليست الجهة المختصة بتنظيم المسابقة ، والثاني : أنه لم يرد ذكر في اللوائح بالاختصاص الصريح لها في مثل هذه القضايا ، مستشهداً في ذلك بتصريحين منسوبين لرئيس مجلس إدارة الاتحاد ، ولرئيس اللجنة الاعلامية بالاتحاد ، الأمر الذي يوجب إلغاء القرار المستأنف عليه ، وإعادة القضية إلى لجنة الانضباط لنظر الاحتجاج ، كما يدفع أيضاً بعدم قانونية المادة (12/5) من لائحة المسابقات والبطولات ، وتحديداً في الشق المتعلق بإقرار الحكم وتفسير الدفاع للمادة المذكورة مستنداً في ذلك إلى مخالفة الحكم للمواد (18 و19 و45 و 46 و80) من لائحة الانضباط ، وأن الخطأ الذي وقع فيه حكم المباراة هو خطأ في قانون اللعبة ولائحة الانضباط معاً ، الأمر الذي ترتب عليه حرمان النادي المستأنف من مواصلة اللعب ضد خصم بنقص عددي وأن في ذلك مخالفة للمادة (18/2) من لائحة الانضباط ، وإلى أن قرارات الحكم وأن كانت نهائية إلا أن للجنة الانضباط تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكم دون الحاجة للرجوع إلى إقرار الحكم من عدمه بشأن قراره في المباراة فضلاً عن أن منطوق المادة آنفة الذكر يتعارض مع نصوص وأحكام النظام التأديبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) باعتباره المرجع الرئيسي والأساسي المتبع من الاتحادات الوطنية في مثل هذه الأمور ، الأمر الذي يقطع بأن اعتراف الحكم بالخطأ ليس إجبارياً كشرط لتطبيق طلب النادي المستأنف بإعادة المباراة استناداً للفقرة (2) من المادة (85) من لائحة الانضباط ، وإلى أن تقرير مقيم الحكام بوجود خطأ فني في تطبيق العقوبة على اللاعب ، كما يدفع أيضاً بانعدام القرار الصادر عن رئيس لجنة المسابقات بسبب تدخل رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، ورؤساء وأعضاء اللجان في التأثير السلبي على نتيجة القرار ، مستشهداً بعدة تصاريح إعلامية تهدف إلى التأثير على نتيجة القرار ، منها التصريح المنسوب لرئيس لجنة الحكم بالقناة الرياضية السعودية (1) والتعليق المنسوب إلى مدير دائرة التحكيم بالاتحاد ومساعدة ،

والمشار إليهما أعلاه ، وإلى ايقاف حكم المباراة ومقيم الحكام والذي تعرض لضغوط ـ وفقاً لمذكرة الاستئناف المقدمة من المستأنف ـ لمحاولة ثنيه عن ذكر الخطأ الفني ، الأمر الذي يوجب اتخاذ قرار بإعادة المباراة ورفع الضرر اللاحق بالنادي المستأنف ، كما يدفع أيضاً بخالفة القرار المستأنف عليه للنظام الأساسي ويتمثل ذلك في مخالفة الفقرة (4) من المادة (2) والخاصة بضمان احترام قوانين اللعبة ومنع خرقها ، وكذلك الفقرة (5) والخاصة بتنظيم المسابقات وفقاً لمبادئ التنافس الشريف واللعب النظيف ، والفقرة (9) والخاصة بالحد من كل الوسائل والممارسات التي قد تهدد نزاهة المباريات أو المسابقات أو تؤدي الى الإساءة للعبة وأن استمرارية اللاعب بطريقة غير نظامية أو مشروعة داخل أرضية الملعب ، فيه خرق للفقرات المنوه عنها أعلاه ، وأنه كان يجب إخراج اللاعب مباشرة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية من حكم المباراة ، وأن عدم إخراج اللاعب يعد خطأً في تطبيق القانون ، كما يدفع أيضاً بمخالفة القرار المستأنف عليه للائحة الانضباط ، ويتمثل ذلك في مخالفته للفقرة (2) من المادة (18) من اللائحة ، كما يدفع أيضاً بمخالفة القرار المستأنف عليه للائحة المسابقات والبطولات ، ذلك أن المادة (31) من لائحة المسابقات والبطولات ، قد نصت على أن آلية الاحتجاج تتم وفق فقرات مواد لائحة الانضباط ، وأن المادة (123) من لائحة الانضباط قد نظمت شكل ومحتوى القرار والذي يجب أن يتضمن في محتواه تشكيل اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة والمقرر ، وأن القرار المستأنف عليه قد صدر من الرئيس منفرداً ومفتقراً إلى جميع العناصر التي يجب أن يتضمنها القرار فضلاً عما شاب القرار المستأنف عليه من أخطاء في الاستشهاد ببعض مواد لائحة المسابقات والبطولات رغم عدم علاقتها بالقضية ، كما يدفع أيضاً بأن القرار المستأنف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مستشهداً في ذلك بما جاء في تعليق رئيس دائرة التحكيم ونصه “بالنسبة إلى رأيي فهو تقدير خاطئ لقانون اللعبة ، عندما أظهر الحكم تركي الخضير كرتين أصفرين للاعب فريق القادسية رقم (18) وفشله في طرد خارج الملعب” وأن في ذلك تأكيد على أن الخطأ الصادر هو خطأ فني يستوجب نظرياً ووفق القانون إعادة المباراة ، وأن عبارته دليل يؤكد بأن الحكم أخطأ خطأً فنياً جسيماً وخالف قانون اللعبة ، وأختتم لائحته بطلب أصلي: 1- إلغاء القرار المستأنف عليه رقم (م/141/37) وتاريخ 14/5/1437هـ ، لعدم الاختصاص وإحالة الموضوع للجنة الانضباط ، 2- الحكم بإعادة مباراة الاتحاد مع القادسية ، 3- إحالة المتسببين إلى التحقيق واتخاذ العقوبة المناسبة لتدخلهم في حياد واستقلالية أعمال اللجان ومحاولة التأثير على لجنة الاستئناف من خلال تصريحات إعلامية ، وكذلك برفض

تزويد المستأنف بالمستندات المطلوبة ، 4- كذلك إحالة كل من تدخل سلباً أو ايجاباً في التأثير السلبي على حياد واستقلالية الأعمال القانونية والقضائية في هذا الاحتجاج ، وبصفه احتياطية 1- استدعاء كل من مراقب المباراة ومقيم الحكام للإدلاء بإفادتهما حيال الواقعة محل النزاع ، 2- إلزام الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتسليم المستأنف نسخة من جميع المستندات المتعلقة بالموضوع لتحقيق ضمانة حق الدفاع بالرد على ما جاء بها وليتمكن المستأنف من معرفة الأساس القانوني للإفادات الصادرة ومدى صحتها ودقتها ليتمكن بالتالي من تقديم الدفوع بناء على ذلك ، كما جاء بخطابهم رقم (4343/1) وتاريخ 15/5/1437هـ ، 3- الحكم بعدم تثبيت نتيجة المباراة لحين الفصل في الاستئناف المقدم .
الحيثيات
بعد اطلاع اللجنة على الاسئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد ، وعلى قرار لجنة المسابقات رقم (م/141/37) وتاريخ 14/5/1437هـ ، والصادر في الاحتجاج المقدم من النادي المستأنف ، وبالرجوع إلى النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وإلى لائحة المسابقات والبطولات ، ولائحة الانضباط والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق ذات الصلة ، وبعد المداولة والتدقيق ، تقرر للجنة التالي :
أولاً : من حيث الشكل :
راعى نادي الاتحاد (المستأنف) الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط ، وعليه يتعين قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً .
ثانيا : من حيث الموضوع :
وحيث إن المستأنف أقام طعنه على القرار على عدة أسباب، يدفع فيها أولاً بعدم اختصاص لجنة المسابقات، وفي ثانيهما أن الخطأ هو خطأ فني لا إداري وثالثهما أن الخطأ في تطبيق قانون اللعبة، ورابعها أن القرار لم يستوفِ الشكل الذي حددته لائحة الانضباط ، وهو ماغفل عنه القرار المستأنف مما يوجب نقضه.

وحيث إنه من الثابت بالاوراق أنه بتاريخ 9/5/1437هـ الموافق 18/2/2016م ، أقيمت المباراة التي جمعت بين فريقي نادي الاتحاد ونادي القادسية ، على استاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة) لحساب الجولة (17) من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين السعودي ، وتخلل هذه المباراة حدوث خطأ من حكم الساحة تركي الخضير تمثل في إشهاره للبطاقة الصفراء للاعب نادي القادسية رقم (18) نايف هزازي وذلك في الدقيقة (59) من عمر المباراة ، ونتيجة لارتكاب ذات اللاعب لمخالفة أخرى ، فقد قام الحكم بمنحه البطاقة الصفراء الثانية وذلك في الدقيقة (85) دون أن يقوم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب واستبعاده من الملعب بناء على ما جاء بالمادة (18/2) من لائحة الانضباط ، واستمر اللاعب باللعب لحين الدقيقة (90) حين قام حكم المباراة وبناء على مشورة الحكم الرابع باستدعاء اللاعب وإشهار البطاقة الصفراء الثالثة ومن ثم أشهر له البطاقة الحمراء وتم استبعاده من اللعب ، ونتيجة لذلك صدر قرار لجنة المسابقات .
ولما كان بحث مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين النظر فيها ابتداءً لما لها من تأثير في جوهر القرار، حيث إنه من المقرر في القواعد العامة وجوب توافر شروط في القرار وهي : 1- أن يصدر عن جهة قضائية أو مشكلة طبقاً للقانون، 2- أن يصدر الحكم في الخصومة التي حددها القانون، 3- أن يكون مكتوباً بالشكل الذي قرره القانون. وحيث إن نص الفقرة (5) من المادة (12) من لائحة المسابقات والبطولات الصادرة في الموسم 1435/1436هـ الموافق 2014 – 2015م، تجيز الغاء المباراة وفق الأحكام الواردة فيها من قبل الجهة المنظمة ، والتي عرفتها في المادة الأولى بأنها ” الأمانة العامة واللجان المختصة في الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي أو اللجان الفرعية في المناطق، أو اللجان المؤقتة المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها”، يتبين أنه لم يتم التصريح بلجنة باسمها سوى رابطة دوري المحترفين ، وبالرجوع إلى منطوق الفقرة (6) من المادة (46) من النظام الأساسي للاتحاد نصت على أنه “تكون لائحة رابطة دوري المحترفين مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتسويق المسابقات الوطنية الخاصة بدوري المحترفين، طبقاً لهذا النظام ولوائح المسابقات، التي يصادق عليها الاتحاد” ، فإن اختصاص الجهة المنظمة ممنوح في الأصل لرابطة دوري المحترفين، وحيث إنه لم يرد أي تفويض للصلاحيات المتعلقة بتنظيم المباريات إلى لجنة المسابقات ، فعليه فإن رابطة دوري المحترفين السعودي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة وتسويق المسابقات الوطنية الخاصة بدوري المحترفين طبقاً لهذا النظام الأساسي، وهذا التفسير هو التفسير هو التفسير الذي يتقبله المنطق القانوني

السليم والقول بسواه – أي تفسير آخر في غموض النصوص لاعتبار لجنة المسابقات “الجهة المنظمة” – سيستتبعه تحميل النص مالايحتمل مؤداه إلى مخالفة سيادة القوانين ومبدئي التدرج في القواعد القانونية وقواعد التفويض النظامي، حيث تقتضي قواعد التفويض النظامي أن صحة اللائحة الصادرة بموجب التفويض رهينة بعدم وجود تضاد بينها وبين النص النظامي المانح و المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما أعلى فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة، تأسيساً على مبدء تدرج القواعد القانونية والذي يعني أن تمتع بعض القواعد بقوة إلزامية أعلى مما تتمتع به القواعد الأخرى التي تليها في المرتبة استناداً إلى السلطة التي أصدرتها.
ولما كان القرار المستأنف عليه قد صدر من لجنة المسابقات ، فإنه بذلك يكون قد صدر من جهة ليست مختصة بنظر الاحتجاج ابتداءً وذلك لانها لا تعد ” الجهة المنظمة” التي كفل لها النظام الأساسي التمتع بالسلطات التقديرية والتي قررها تحقيقاً لغاية معينة في الفقرة (5) من المادة (12) من لائحة المسابقات والبطولات، مما يعيب القرار المستأنف نظراً لتجرد القرار من ركن من أركانه الرئيسية ويجعله حرياً بالنقض ، الأمر الذي ترى معه اللجنة نقض القرار المستأنف عليه ، وإحالة الاحتجاج للجهة المختصة نظاماً لإصدار قرارها فيه .
وعليه وحيث انه لايستلزم النظر في باقي دفوع المستأنف نظراً للحكم بعدم الاختصاص، فقد قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي الاتحاد لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1- نقض قرار لجنة المسابقات رقم (م/141/37) وتاريخ 14/5/1437هـ ، بشأن تثبيت نتيجة مباراة فريقي نادي الاتحاد ونادي القادسية، والحكم بإحالة الاحتجاج إلى رابطة دوري المحترفين للنظر فيه لما جاء من أسباب بعاليه .
2- رفض ماعدا ذلك من طلبات.
3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .
4- إعادة رسوم الاستئناف للنادي المستأنف وفقاً لمقتضى المادة (131/3) من لائحة الانضباط لقبول الاستئناف موضوعاً .
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
6- رد ما عدا ذلك من طلبات للأسباب الواردة بعاليه .

8