لاعب الباطن يقع في فخ المنشطات

اللجنة السعودية للمنشطات

أوقفت اللجنة التأديبية السعودية لقضايا المنشطات لاعب نادي الباطن لكرة القدم، سامي بن سعود الفضلي، عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ الايقاف المؤقت، 25 مارس الماضي، استناداً للفقرة 1-2 و الفقرة 2-10  من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة بسبب وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي أخذت من اللاعب وهو الانتهاك 1-2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة مشيرة إلى أن العنصر المحظور في عينة اللاعب هو” amphetamine ”  .

 وأبانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أنه تم إشعار الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها مشيرة إلى أن قرارها قابل للاستئناف خلال 14 يوم من تاريخ هذا القرار استنادا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
 
  وأفادت اللجنة أنها أتاحت للاعب في حضور جلسة استماع وفتح العينة B، إلا أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة B، كما قامت اللجنة بعقد جلسة استماع للاعب والتي تم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، و تمت إحالة كافة مستندات القضية إلى اللجنة التأديبية السعودية لقضايا المنشطات والتي أصدرت قرارها بإيقاف اللاعب .
 كما أوقفت اللجنة التأديبية لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي عبدالعزيز رده سعيد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ الايقاف المؤقت 24 مارس الماضي  استناداً للفقرة 1-2 و الفقرة 2-10  من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة لوجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب) وهو الانتهاك 1-2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة حيث أن عينته اشتملت على عنصري” dl-Amphetamine & its metabolite “.

 وأبانت اللجنة أنها قامت بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع وفتح العينة B، إلا أن اللاعب تنازل عن حقه في حضور جلسة الاستماع  وتنازل عن حقه في فتح العينة B مشيرة إلى أنه تم إشعار الاتحادين السعودي والدولي لكرة اليد بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها وأن القرار قابل للاستئناف خلال 14 يوم من تاريخ هذا القرار استنادا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

7